فهرس الكتاب

الصفحة 2077 من 3861

1 -فصلٌ

ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه [1] ، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال [2] .

فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ [3] ، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال [4] .

ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ] [5] -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [6]

* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة [7] الآتية وهي لزوم أن يأخذ [8] أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!

* قوله: (إن لم نورثهما) ؛ أيْ: إن لم [9] نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما [10]

(1) الفروع (5/ 39) ، والإنصاف (7/ 373) .

(2) الإنصاف (7/ 374) .

(3) الفروع (5/ 41) .

(4) الفروع (5/ 41) ، والإنصاف (7/ 374) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".

(6) في مقدار الرد على المعتق بعضه.

(7) في"ب"و"ج"و"د":"ولا يرد عليه للعلة".

(8) الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .

(9) في"أ":"بأن لم".

(10) الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت