فهرس الكتاب

الصفحة 2078 من 3861

البقيةُ مع عدم عصبَةٍ [1] .

ولبنتٍ وجدَّةٍ نصفُهما حرٌّ: المالُ نصفان بفوضٍ وردٍّ، ولا يُردُّ هنا على قدر فرضَيْهما؛ لئلا يأخذَ مَنْ نصفُه حرٌّ فوق نصف التَّركة.

ومعَ حرية ثلاثةِ أرباعهما: المالُ بينهما أرباعًا بقدرِ فرضَيْهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.

* قوله: (البقية) (وهي ربع ردًّا) ، شرح [2] .

* قوله: (مع عدم عصبة) [3] ؛ أيْ: غيرهما.

* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على] [4] لغةِ [5] مَنْ يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوفٍ والجملة [حال] [6] ، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.

* قوله: (ثلاثة أرباعهما) ؛ أيْ: البنت والجدة [7] .

* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة) ؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها) ، شرح [8] .

(1) الفروع (5/ 41) ، والإنصاف (7/ 374) .

(2) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 640) .

(3) في"ب":"عصبته".

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".

(5) في"ب"و"ج"و"د":"من لغة".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(7) أيْ: ومع حرية ثلاثة أرباع كل من البنت والجدة.

(8) شرح منتهى الإرادات (2/ 640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت