البقيةُ مع عدم عصبَةٍ [1] .
ولبنتٍ وجدَّةٍ نصفُهما حرٌّ: المالُ نصفان بفوضٍ وردٍّ، ولا يُردُّ هنا على قدر فرضَيْهما؛ لئلا يأخذَ مَنْ نصفُه حرٌّ فوق نصف التَّركة.
ومعَ حرية ثلاثةِ أرباعهما: المالُ بينهما أرباعًا بقدرِ فرضَيْهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.
* قوله: (البقية) (وهي ربع ردًّا) ، شرح [2] .
* قوله: (مع عدم عصبة) [3] ؛ أيْ: غيرهما.
* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على] [4] لغةِ [5] مَنْ يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوفٍ والجملة [حال] [6] ، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.
* قوله: (ثلاثة أرباعهما) ؛ أيْ: البنت والجدة [7] .
* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة) ؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها) ، شرح [8] .
(1) الفروع (5/ 41) ، والإنصاف (7/ 374) .
(2) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 640) .
(3) في"ب":"عصبته".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(5) في"ب"و"ج"و"د":"من لغة".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) أيْ: ومع حرية ثلاثة أرباع كل من البنت والجدة.
(8) شرح منتهى الإرادات (2/ 640) .