فهرس الكتاب

الصفحة 2966 من 3861

ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ [1] ، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء [2] .

ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين) (ولو من عمودَي [4] النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) [5] .

فصل [6]

* قوله: (ويجب إعفاف [7] من تجب [8] له. . . إلخ) ؛ لأن ذلك مما يدعو

(1) الفروع (5/ 455) ، الإنصاف (9/ 403) ، وكشاف القناع (8/ 2836) .

(2) وعنه: يجب في عمودَي النسب خاصة.

الإنصاف (9/ 403) ، وانظر: المحرر (2/ 119) ، والفروع (5/ 453) .

(3) وقيل: لا يجب عليه ذلك مطلقًا، وقيل: لا يلزمه إعفاف غير عمودَي النسب.

الإنصاف (9/ 404) ، وانظر: الفروع (5/ 455) ، وكشاف القناع (8/ 2838) .

(4) في"د":"دعوى".

(5) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 80) .

(6) في وجوب إعفاف من تجب له النفقة عليه من عمودَي نسبه وغيرهم.

(7) في"ج":"إغفاف"

(8) في"ج":"تنحيت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت