ومع غَيبةِ خصمهِ: يَبعثُ إليه [1] . ومع تأخُّرِه بلا عذرٍ: يُخَلَّى، والأوْلى بكفيلٍ [2] .
ثم. . . في أمر أيتامٍ ومجانينَ ووقوفٍ ووصايا: لا وليَّ لهم ولا ناظِرَ [3] ، فلو نَفَّذ الأولُ وصيةَ موصًّى إليه: أمضاها الثاني [4] ، فدَلَّ: أن إثباتَ صفةٍ؛ كعدالةٍ [5] ، وجرحٍ، وأهليةِ موصًّى إليه ونحوه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومع غَيبة خصمِه يبعثُ إليه) ظاهره: ولو فوقَ مسافةِ قصرٍ [6] .
فصلٌ [7]
(1) وقيل: يخلى، ولو لم يتأخر. والأولى بكفيل. الفروع (6/ 397) ، والمبدع (10/ 47) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3218) .
(2) الفروع (6/ 397) ، والمبدع (10/ 47 - 48) ، والتنقيح المشبع ص (405) ، وكشاف القناع (9/ 3218) . وفي المبدع: يحتمل أن يطلق مطلقًا كما لو جهل مكانه.
(3) المحرر (2/ 205) ، وكشاف القناع (9/ 3221) ، وانظر الفروع (6/ 398) ، والمبدع (10/ 49) .
(4) الفروع (6/ 398) ، والمبدع (10/ 49) ، وكشاف القناع (9/ 3221) .
(5) في"م":"العدالة".
(6) وأما الحكم عليه، فمقيد بمسافة القصر على الصحيح من المذهب، فلا يحكم عليه فيما دونها، وقيل: ومسيرة يوم أيضًا، وقيل: أو فوق نصف يوم. الإنصاف (28/ 518) مع المقنع والشرح الكبير.
(7) فيما يبدأ القاضي النظر فيه بعد المحبوسين.