فهرس الكتاب

الصفحة 3592 من 3861

حكمٌ يقبلُه حاكمٌ [1] .

ومن كان -من أمناء الحاكم للأطفال، أو الوصايا التي لا وصِيَّ لها، ونحوِه- بحاله: أقرَّه، ومن فُسِّقَ: عزَلَه [2] .

ويَضُمُّ إلى ضعيفٍ أمينًا. وله إبدالُه، والنظرُ في حالِ قاضٍ قبلَه، ولا يجب [3] .

ويحرُم أن يَنقُضَ من حكمٍ صالحٍ للقضاء. غيرَ ما خالف نصَّ كتابِ اللَّه تعالى، أو سُنَّةٍ متواترةٍ، أو آحادٍ [4] ؛ كقتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجد عينُ مالِه عندَ من حُجر عليه أسوةَ الغُرَماءِ [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (للأطفال) انظر: ما معنى اللام [6] هنا، وَبِأَيِّ شيء تتعلق [7] ؟.

* قوله: (ومن فُسِّقَ منهم، عزلَه) ؛ أي [من] [8] أمنائه، لا من جانب الموصي؛ إذ هو لا ينعزل بالفسق، بل يُضم إليه أمينٌ؛ ليوافقَ ما أسلفه في المتن في الوصايا [9] .

(1) الفروع (6/ 398 - 399) ، وكشاف القناع (9/ 3221) ، وانظر: المبدع (10/ 49) .

(2) الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 3222) .

(3) الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 49 - 51) ، وكشاف القناع (9/ 3222) .

(4) وقيل: متواترًا فقط. الفروع (6/ 399) ، وانظر: المقنع (6/ 205) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3222) .

(5) المبدع (10/ 49) ، وكشاف القناع (9/ 3222) ، وانظر: الفروع (6/ 399) .

(6) في"ج":"الأم".

(7) لعل تقديره: أمناء الحاكم للنظر للأطفال؛ أي: لمصلحتهم.

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(9) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك:"وإن حدث عجزٌ لضعفٍ، أو علة، أو كثرةِ عملٍ ونحوه، وجب ضمُّ أمينٍ". . . منتهى الإرادات (2/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت