حكمٌ يقبلُه حاكمٌ [1] .
ومن كان -من أمناء الحاكم للأطفال، أو الوصايا التي لا وصِيَّ لها، ونحوِه- بحاله: أقرَّه، ومن فُسِّقَ: عزَلَه [2] .
ويَضُمُّ إلى ضعيفٍ أمينًا. وله إبدالُه، والنظرُ في حالِ قاضٍ قبلَه، ولا يجب [3] .
ويحرُم أن يَنقُضَ من حكمٍ صالحٍ للقضاء. غيرَ ما خالف نصَّ كتابِ اللَّه تعالى، أو سُنَّةٍ متواترةٍ، أو آحادٍ [4] ؛ كقتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجد عينُ مالِه عندَ من حُجر عليه أسوةَ الغُرَماءِ [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (للأطفال) انظر: ما معنى اللام [6] هنا، وَبِأَيِّ شيء تتعلق [7] ؟.
* قوله: (ومن فُسِّقَ منهم، عزلَه) ؛ أي [من] [8] أمنائه، لا من جانب الموصي؛ إذ هو لا ينعزل بالفسق، بل يُضم إليه أمينٌ؛ ليوافقَ ما أسلفه في المتن في الوصايا [9] .
(1) الفروع (6/ 398 - 399) ، وكشاف القناع (9/ 3221) ، وانظر: المبدع (10/ 49) .
(2) الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 3222) .
(3) الفروع (6/ 399) ، والمبدع (10/ 49 - 51) ، وكشاف القناع (9/ 3222) .
(4) وقيل: متواترًا فقط. الفروع (6/ 399) ، وانظر: المقنع (6/ 205) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3222) .
(5) المبدع (10/ 49) ، وكشاف القناع (9/ 3222) ، وانظر: الفروع (6/ 399) .
(6) في"ج":"الأم".
(7) لعل تقديره: أمناء الحاكم للنظر للأطفال؛ أي: لمصلحتهم.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(9) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك:"وإن حدث عجزٌ لضعفٍ، أو علة، أو كثرةِ عملٍ ونحوه، وجب ضمُّ أمينٍ". . . منتهى الإرادات (2/ 64) .