فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 3861

وتُسنُّ إذا صلَّى ويُصلِّي بها واحدٌ فآخرُ، ويقدَّمُ إمامٌ معَ ضيق الوقت، والمرأة أولى.

كُره في صلاةٍ سَدْلٌ، وهو: طرحُ ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفَه على الأخرى، واشتمالُ الصَّمَّاء. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم في التيمم [1] .

* قوله: (ويصلي بها واحد فآخر) ؛ أيْ: مع سعة الوقت، ولا تدفع حينئذٍ لمن يصلي بهم إمامًا؛ لأن كل واحد منهم متمكن من السترة [2] على وجه الإنفراد وقدم السترة [3] على الوجه المذكور على الجماعة؛ لأن الستر شرط، والجماعة واجبة، والشرط أقوى من الواجب.

فصل

* قوله: (على الأخرى) ؛ أيْ: على الكتف الأخرى، وعبارة الإقناع [4] :"وهو أن يطرح ثوبًا على كتفَيه، ولا يرد طرفَيه على الكتف الأخرى"، وكلا العبارتَين لا يخلو عن شيء؛ لأنه لم يسبق للأخرى [مقابل فكان الأولى] [5] أن يقال: وهو

(1) ص (154) .

(2) في"ج"و"د":"الستر".

(3) في"ج"و"د":"السترة".

(4) الإقناع (1/ 138) .

(5) ما بين المعكوفتين سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت