فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 3861

والإقالة فسخ، تصح قبل قبض، وبعد نداء جمعة، ومن مُضَارِب وشريك ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر -لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع، ومؤونة ردٍّ على بائع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا يقتضي كون"وكِّل"مبنيًا لما لم يسم فاعله.

فصل

* قوله: (والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.

* قوله: (قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.

* قوله: (وشريك) لا وكيل.

* قوله: (ومفلِس) وتكون معاطاة.

* قوله: (وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة [1] ، إلا أن يحمل قوله:"وبيع"على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه [2] ، فتدبر!.

أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.

* قوله: (ولا يبيع) ولا يَبَرُّ بها من حلف لَيَبيعَنَّ.

* قوله: (على بائع) ؛ لأنه رضي ببقاء المبيع فحت يد المشتري أمانة فلم يلزمه مؤنة ردِّه، كمودع، وفارق الردِّ بالعيب؛ لأنه يعتبر مردودًا.

(1) انظر: المغني (6/ 7، 8) ، الإنصاف (11/ 12) .

(2) شرح منصور (2/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت