فالضمانُ على الوليِّ [1] ، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ [2] ، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع [3] .
وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به] [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزركشي [5] - فعلى من يرجع بالصداق؟!.
* قوله: (فالضمان على الولي) ؛ لأنه مباشر [6] .
فصل [7]
* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.
(1) كشاف القناع (7/ 2468) .
(2) الفروع (5/ 181) ، والمبدع (7/ 111) ، وكشاف القناع (7/ 2468) .
(3) الفروع (5/ 182) ، والمبدع (7/ 111 - 112) ، وكشاف القناع (7/ 2468 - 2469) .
وفي المبدع وكشاف القناع: (ولها نصف الصداق إن طلقها قبل الدخول والصداق كاملًا إن مات أحدهما) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 251) ، وانظر: الإقناع (7/ 2468) مع كشاف القناع.
(6) معونة أولي النهى (7/ 208) ، وكشاف القناع (7/ 2468) .
(7) في حكم تزويج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والأمة والحُرة الكبيرة والمكلفة بمعيب، وما يملك الولي منعه من ذلك.