فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 3861

-ولو لَقَطَها من تحتِها [1] -.

ومن حلف:"لا يلبَسُ شيئًا"، فلَبِس ثوبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نعلًا: حَنِث [2] .

و:"لا يلبَسُ ثوبًا": حَنِث كيف لبِسَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تتبادر للذهن، فاختصت اليمين بها) شرح [3] .

* قوله: (ولو لقطَها [4] من تحتِها) ، وكذا لو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة في الحالتين [5] .

فصلٌ [6]

* قوله: (أو جَوْشَنًا) ، أو عمامةً، أو قَلَنْسُوة [7] .

(1) الفروع (6/ 343) ، والمبدع (9/ 298) ، وكشاف القناع (9/ 3165 - 3166) .

(2) المقنع (6/ 124) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3158) ، وانظر: الفروع (6/ 335) .

(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 441) ، كما أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 769 - 770) .

(4) في"د":"لقطعها".

(5) معونة أولي النهى (8/ 770) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441) .

(6) في مسائل في الحلف.

(7) معونة أولي النهى (8/ 771) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441) ، وكشاف القناع (9/ 3158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت