-ولو لَقَطَها من تحتِها [1] -.
ومن حلف:"لا يلبَسُ شيئًا"، فلَبِس ثوبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نعلًا: حَنِث [2] .
و:"لا يلبَسُ ثوبًا": حَنِث كيف لبِسَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تتبادر للذهن، فاختصت اليمين بها) شرح [3] .
* قوله: (ولو لقطَها [4] من تحتِها) ، وكذا لو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة في الحالتين [5] .
فصلٌ [6]
* قوله: (أو جَوْشَنًا) ، أو عمامةً، أو قَلَنْسُوة [7] .
(1) الفروع (6/ 343) ، والمبدع (9/ 298) ، وكشاف القناع (9/ 3165 - 3166) .
(2) المقنع (6/ 124) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3158) ، وانظر: الفروع (6/ 335) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 441) ، كما أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 769 - 770) .
(4) في"د":"لقطعها".
(5) معونة أولي النهى (8/ 770) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441) .
(6) في مسائل في الحلف.
(7) معونة أولي النهى (8/ 771) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441) ، وكشاف القناع (9/ 3158) .