-وهو: المنافقُ الذي يُظهِرُ الإسلامَ، ويُخفي الكفرَ [1] -، ولا من تكرَّرتْ رِدَّتُه، أو سَبَّ اللَّه تعالى، أو رسولًا [2] ، أو ملَكًا له -صريحًا- [3] ، أو تَنَقَّصَهُ، ولا ساحرٍ مُكَفَّرٍ بسحرِه [4] .
ومن أَظْهَرَ الخيرَ، وأبطَنَ الفسقَ، فكزنديقٍ في توبتِه [5] .
وتَوْبَةُ مرتدٍّ وكلِّ كافرٍ: إتيانُه بالشهادَتَيْن، معَ إِقرارِ جاحدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [6]
* قوله: (وتَوْبَةُ مرتدٍّ وكُلِّ كافر: إتيانُه بالشهادَتَيْنِ، معَ إِقرارِ جاحدٍ. . . إلخ) ،
(1) المحرر (2/ 168) ، والفروع (6/ 162) ، والمبدع (9/ 179) ، وكشاف القناع (9/ 3079) .
(2) صريحًا. فلا تقبل. وعنه: تقبل كغيرهم. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت. الفروع (6/ 162) ، والإنصاف (10/ 332 - 333) ، وانظر: المحرر (2/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 3079 - 3080) .
(3) وقيل: ولو تعريضًا. الفروع (2/ 162) ، والمبدع (9/ 180 - 181) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3079) .
(4) وعنه: تقبل توبته كغيره. وعنه: لا تقبل إن تكررت ثلاثًا، وإلا قبلت.
الفروع (6/ 162) ، والإنصاف (10/ 332 - 333) ، وانظر: المحرر (2/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 3080) .
(5) الفروع (6/ 163) ، والمبدع (9/ 179) ، قالا: في قياس المذهب، وكشاف القناع (9/ 3080) .
(6) في توبة المرتد، والأحكام المتعلقة بها.