وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ [1] . واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه [2] .
ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه [3] .
ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [5] ، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه [6] .
فصل [7]
* قوله: (ولا يؤثر [8] مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ [9] في ذكاةِ أُمَّه) ؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ
(1) المحرر (2/ 192) ، والمقنع (6/ 44 و 46) مع الممتع، والفروع (6/ 284) ، وكشاف القناع (9/ 3112) .
(2) وعنه: لا بأس. الفروع (6/ 284) ، والإنصاف (10/ 403) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3112) .
(3) وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (2/ 192) ، وانظر: الفروع (6/ 284) ، وكشاف القناع (9/ 3112) .
(4) المحرر (2/ 192) ، والإنصاف (10/ 453) ، وكشاف القناع (9/ 3112) .
(5) جزء من آية 173 من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
(6) كشاف القناع (9/ 3111) .
(7) في ذكاة الجنين.
(8) في"ب":"ولا يؤيد".
(9) بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (658) .