فهرس الكتاب

الصفحة 3388 من 3861

وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ [1] . واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه [2] .

ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه [3] .

ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [5] ، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه [6] .

فصل [7]

* قوله: (ولا يؤثر [8] مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ [9] في ذكاةِ أُمَّه) ؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ

(1) المحرر (2/ 192) ، والمقنع (6/ 44 و 46) مع الممتع، والفروع (6/ 284) ، وكشاف القناع (9/ 3112) .

(2) وعنه: لا بأس. الفروع (6/ 284) ، والإنصاف (10/ 403) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3112) .

(3) وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (2/ 192) ، وانظر: الفروع (6/ 284) ، وكشاف القناع (9/ 3112) .

(4) المحرر (2/ 192) ، والإنصاف (10/ 453) ، وكشاف القناع (9/ 3112) .

(5) جزء من آية 173 من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

(6) كشاف القناع (9/ 3111) .

(7) في ذكاة الجنين.

(8) في"ب":"ولا يؤيد".

(9) بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (658) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت