وتسقُطُ بِسَهْوٍ [1] ، لا جهلٍ [2] . ويَضمَنُ أجيرٌ تَرَكَها: إن حرُمت [3] .
ومن ذكرَ معَ اسمِ اللَّه تعالى اسمَ غَيرِهِ: حَرُمَ، ولم تَحِلَّ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسقط بسهو) [5] انظر: لو تذكرها في الأثناء، هل يجب فيما بقي؟.
* قوله: (إن حرمت) ؛ بأن كان التركُ عمدًا لمن يقول بوجوبها؛ كالحنبلي دون الشافعي الذي يرى عدم وجوبها [6] . فتدبر.
وكذا لو كان التركُ جهلًا؛ كما هو مقتضى قول المصنف: (وتسقط بسهوٍ لا جهلٍ) [7] .
* قوله: (ومَنْ ذكرَ مع اسم اللَّه تعالى اسمَ. . . إلخ) لعله بنى على أن معنى
(1) وعنه: تسقط سهوًا وعمدًا. وعنه: لا تسقط لا سهوًا ولا عمدًا. وعنه؛ تسقط سهوًا في الذبح والسهم. وعنه: تسقط سهوًا في الذبح فقط. راجع: المقنع (6/ 45) مع الممتع، والفروع (6/ 285) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(2) الإنصاف (10/ 402) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(3) ويتوجه: تضمين النقص إن حلت. الفروع (6/ 285) ، والإنصاف (10/ 402) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(4) الفروع (6/ 285) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(5) في"د":"سهوًا".
(6) الفروع (6/ 285) ، والمبدع في شرح المقنع (9/ 223) ، والإنصاف (10/ 402) ، ومعونة أولي النهى (8/ 640) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 408) ، وكشاف القناع (9/ 3111) . قالوا: ويضمن أجير تركها إن حرمت، واختار في النوادر لغير شافعي: أي إنه لا يرى وجوبها، وبالتالي، فلو تركها عمدًا، فإنها تحل عنده.
(7) وهو ما صرح به في المبدع في شرح المقنع (9/ 223) ، والإقناع (9/ 3111) مع كشاف القناع.