ويُجزئُ بغير عربيةٍ -ولو أحسنَها [1] -، وأن يُشيرَ أخرسُ [2] .
ويُسَنُّ معه التكبيرُ [3] ، لا الصلاةُ على النبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] .
ومن بَدَا له ذبحُ غيرِ ما سمَّى عليه: أعادَ التسميَةَ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو لا، فهي حلالٌ). حاشية [6] .
* قوله: (ولو أَحْسَنَها) ؛ أي: العربية؛ لأن المقصودَ الذكرُ، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصودَ اللفظُ [7] .
قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ [8] في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده) . حاشية [9] .
(1) وعنه: يشترط بعربية ممن يحسنها. الفروع (6/ 285) ، وانظر: المبدع (9/ 223) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(2) المقنع (6/ 44) مع الممتع، والفروع (6/ 285) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(3) وقيل: لا يسن التكبير. الفروع (6/ 285) ، والمبدع (9/ 223) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3111) .
(4) وقيل: تستحب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا. الإنصاف (10/ 402) ، وانظر: الفروع (6/ 285) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(5) وقيل: يباح، ولو لم يعد التسمية. الفروع (6/ 285) ، انظر: الإنصاف (10/ 401 - 402) ، وكشاف القناع (9/ 3111) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 640) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 408) ، وكشاف القناع (9/ 3111 - 3112) ، كلاهما بتصرف.
(7) معونة أولي النهى (8/ 638 - 639) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(8) في"د":"تجزي".
(9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.