ومن ارتدَّ، لم يَزُلْ مِلكُه [1] ، ويَملِكُ بتملُّكٍ [2] ، ويُمنعُ التصرُّفَ في مالِه.
وتُقضَى منه ديونُه، وأُرُوشُ جناياتِه -ولو جناها بدارِ حربٍ، أو في فِئةٍ مرتدَّةٍ ممتنِعةٍ-، ويُنفَقُ منه عليه، وعلى مَنْ تَلزمُه نفقتُه [3] .
فإن أسلم، وإلا صار فَيْئًا من حينِ موتِه مرتدًّا [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [5]
* قوله [6] : (أو في فئة [7] مرتدَّةٍ ممتنِعَةٍ) ؛ أي: لهم قوة وشَوْكَة ومَنَعَةٌ يمنعون [8] عن أنفسهم بها.
(1) والرواية الثانية: يزول ملكه بردته، ونسب لأبي بكر. الفروع (6/ 166) ، والإنصاف (10/ 399، 340) ، وانظر: المحرر (2/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 3083) .
(2) كشاف القناع (9/ 3084) .
(3) هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية: لا يصح تصرفه، وإن أسلم، رد إليه تمليكًا مستأنفًا. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: تبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة.
المحرر (2/ 168) ، والفروع (6/ 166) ، والإنصاف (10/ 339 - 340) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3084) .
(4) المحرر (2/ 168) ، والمقنع (5/ 788) مع الممتع، والفروع (6/ 166) ، وكشاف القناع (9/ 3084) .
(5) في أحكام المرتد.
(6) في"أ"تكرار:"قوله".
(7) في"ب"و"ج"و"د":"فيه"
(8) في"د":"يبغون".