ولا في مشاع مفردًا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقِّح [1] :"وهو أظهر، وعليه العمل".
ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يُقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجَّرَة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجِّر.
والإجارة ضربان:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لغير شريكه) ؛ أيْ: في كل الباقي، كما عبر به بعضهم كصاحب الرعاية الكبرى [2] .
* قوله: (إلا في قول. . . إلخ) الاستثناء راجع لكل من المسألتَين، لكن القول المذكور بعد (إلا) رواية في إجارة المشاع [3] ، وَوَجْهٌ في إجارة العين لعدد [4] ، على ما في الحاشية [5] .
* قوله: (ولا يقبل قولها أنها متزوجة) ؛ أيْ: لأجل ابطال حق المستأجر.
* قوله: (أو مؤجرة قبل نكاح) ؛ أيْ: لأجل إبطال حق الزوج.
فصل
(1) التنقيح ص (164) .
(2) الرعاية الكبرى (ق 143/ أ، ب) .
(3) انظر: الفروع (4/ 433 - 434) ، الإنصاف (14/ 334 - 336) .
(4) انظر: المصدرَين السابقَين.
(5) حاشية المنتهى (ق 163/ ب) .