فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 3861

ولا في مشاع مفردًا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقِّح [1] :"وهو أظهر، وعليه العمل".

ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يُقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجَّرَة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجِّر.

والإجارة ضربان:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لغير شريكه) ؛ أيْ: في كل الباقي، كما عبر به بعضهم كصاحب الرعاية الكبرى [2] .

* قوله: (إلا في قول. . . إلخ) الاستثناء راجع لكل من المسألتَين، لكن القول المذكور بعد (إلا) رواية في إجارة المشاع [3] ، وَوَجْهٌ في إجارة العين لعدد [4] ، على ما في الحاشية [5] .

* قوله: (ولا يقبل قولها أنها متزوجة) ؛ أيْ: لأجل ابطال حق المستأجر.

* قوله: (أو مؤجرة قبل نكاح) ؛ أيْ: لأجل إبطال حق الزوج.

فصل

(1) التنقيح ص (164) .

(2) الرعاية الكبرى (ق 143/ أ، ب) .

(3) انظر: الفروع (4/ 433 - 434) ، الإنصاف (14/ 334 - 336) .

(4) انظر: المصدرَين السابقَين.

(5) حاشية المنتهى (ق 163/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت