فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 3861

أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما [1] ، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط [2] ، ومن طلق بشرط خيار وقع [3] .

وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل:"زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً [4] ، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [5]

* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .

= شرط الخيار فيه أنه بعد تمام العقد لمن لم يرض منهما الفسخ، فصحَّ العقد لتمامه وبطل الخيار لمنافاته. عثمان). في"ج":"المخصص".

(1) فيصح النكاح دون الشرط، وفي رواية: الشرط والعقد باطلان.

المحرر (2/ 23) ، والفروع (5/ 165 - 166) ، وانظر: المقنع (5/ 104) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2454) .

(2) كشاف القناع (7/ 2454) .

(3) الفروع (5/ 166) ، والمبدع (7/ 90) ، وكشاف القناع (7/ 2454) .

(4) فله الخيار: المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 105) مع الممتع، والفروع (5/ 167) ، وكشاف القناع (7/ 2454) .

وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا فيمن ظنها مسلمة فبانت كتابية: (أنه لا خيار له) .

(5) فيما إذا تم العقد بشرط فبان بخلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت