فله الخيار [1] ، لا: إن شرَطها كتابيَّةً أو أمةً فبانت مسلمة [2] أو حُرَّة [3] ، أو شرَط صفةً فبانتْ أعلى منها [4] .
ومن تزوَّج أمةً، وظن أو شرَط أنها حُرَّة، فولَدتْ: فولدُه حُرٌّ، ويَفدِي ما وُلد حيًّا [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو عوراء أو عرجى [6] [7] .
* قوله: (أو شرط صفة. . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.
* قوله: (ومن تزوج أمة) ؛ أيْ: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.
* قوله: (وظن) ( [أنها[8] ]؛ أيْ: حُرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار
(1) وفي رواية: لا خيار له، وقيل: له الفسخ في شرط النسب خاصة.
المحرر (2/ 24) ، والفروع (5/ 167 - 168) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2455) .
(2) والوجه الثاني: له الخيار.
المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 105) مع الممتع، والفروع (5/ 167) .
(3) المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 105) مع الممتع، والفروع (5/ 168) ، وكشاف القناع (7/ 2455) .
(4) الفروع (5/ 168) ، والمبدع (7/ 90 - 91) .
(5) وفي رواية: لا يفديه. الفروع (5/ 169) ، والإنصاف (8/ 171) .
وانظر: المحرر (2/ 24) ، والمقنع (7/ 106) مع الممتع.
وفي الفروع: (وفي رواية: هو بدونه رقيق وهو كولد مغصوبة) .
(6) في"د":"عزا".
(7) كشاف القناع (7/ 2455) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".