بقيمته يومَ ولادتِه [1] .
ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار [2] ، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن [3] فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه [4] المخالف للأصل)، حاشية [5] .
* قوله: (ثم إن كان) ؛ أيْ: في حالة العقد.
* قوله: (فإن رضي بالمقام) ؛ [أيْ] [6] : معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها [7] .
قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها [8] .
(1) وفي رواية: يفديهم بمثلهم في القيمة، وفي رواية: يضمنهم بأيهما شاء؛ وفي رواية: يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبًا.
الإنصاف (8/ 171) ، وانظر: المحرر (2/ 24) ، وكشاف القناع (7/ 2455) .
(2) المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، والفروع (5/ 168 - 169) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2455 - 2456) .
(3) في"أ":"المتعين".
(4) في"أ":"لظنه".
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وانظر: المحرر (2/ 42) ، والفروع (5/ 169) ، والإنصاف (8/ 170) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(7) الإنصاف (8/ 172) ، وكشاف القناع (7/ 2456) .
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183.