فهرس الكتاب

الصفحة 2308 من 3861

بقيمته يومَ ولادتِه [1] .

ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار [2] ، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن [3] فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه [4] المخالف للأصل)، حاشية [5] .

* قوله: (ثم إن كان) ؛ أيْ: في حالة العقد.

* قوله: (فإن رضي بالمقام) ؛ [أيْ] [6] : معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها [7] .

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها [8] .

(1) وفي رواية: يفديهم بمثلهم في القيمة، وفي رواية: يضمنهم بأيهما شاء؛ وفي رواية: يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبًا.

الإنصاف (8/ 171) ، وانظر: المحرر (2/ 24) ، وكشاف القناع (7/ 2455) .

(2) المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 106) مع الممتع، والفروع (5/ 168 - 169) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2455 - 2456) .

(3) في"أ":"المتعين".

(4) في"أ":"لظنه".

(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183، وانظر: المحرر (2/ 42) ، والفروع (5/ 169) ، والإنصاف (8/ 170) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(7) الإنصاف (8/ 172) ، وكشاف القناع (7/ 2456) .

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت