فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 3861

إذا قال:"خالعتُكِ بألفٍ"، فأنكرتْهُ، أو قالت:"إنما خالعكَ غيري" [1] بانتْ وتَحلفُ لنفْي العوض [2] ، وإن أقرَّت وقالت:"ضمِنه غيري، أو: في ذمتِه"، قال:". . . في ذمتِك": لزمها [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يمين طلاق أو غيره، وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب كيف لا مع قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين [4] .

فصل [5]

* قوله: (أو قالت إنما خالعك غيري) ؛ أيْ: بغير إذني حتى ينتفي عنها اللزوم.

* قوله: (لزمها) ؛ لأنها مقِرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض فلزمها لإقرارها به ولا تسمع دعواها كذا في شرحه [6] ، وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه [7] ، وقوله: (ولا تسمع دعواها) ؛ أيْ: بمجردها أما لو صدقها ذلك الغير في أنه في ذمته، فإن الغرم عليه لاعترافه ففي إطلاقه عدم سماع الدعوى ما فيه.

(1) في"ط":"خلعت غيري".

(2) المحرر (2/ 49) ، والمقنع (5/ 281) مع الممتع، والفروع (5/ 278) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .

(3) الفروع (5/ 278) ، وكشاف القناع (7/ 2586) .

وانظر: المحرر (2/ 49) ، والمقنع (5/ 281) مع الممتع.

(4) حاشية منتهى الإرإدات للبهوتي لوحة 191.

(5) فيما إذا اختلف المتخالعان.

(6) معونة أولي النهي (7/ 457) .

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت