وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ [1] .
ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه [2] ، ولو لم يُحرِّر الدعوى [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى، أو"مختلَفٍ" [4] مجرور على أنه بدلٌ من"ما"، والتقدير: (وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به) ، وهذه عبارة الإقناع [5] ، فلو عبر بها مسقطًا [6] لـ"ما"الأولى، لكان [7] أولى.
فصلٌ [8]
(1) وقيل: ينقض غير الصواب. المقنع (6/ 205) مع الممتع، والفروع (6/ 400 و 428 - 429) ، وكشاف القناع (9/ 3223) .
(2) وعنه: لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلًا.
المقنع (6/ 207) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 205) ، والمبدع (10/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .
(3) والوجه الثاني: يلزم لإحضاره تحرير الدعوى. المحرر (2/ 205) ، وانظر: الفروع (6/ 400) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .
(4) في"أ":"مختلق".
(5) الإقناع (9/ 3223) مع كشاف القناع.
(6) في"د":"سقطًا".
(7) في"أ"و"ب":"كان".
(8) في إحضار الخصم.