فهرس الكتاب

الصفحة 3594 من 3861

وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ [1] .

ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه [2] ، ولو لم يُحرِّر الدعوى [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى، أو"مختلَفٍ" [4] مجرور على أنه بدلٌ من"ما"، والتقدير: (وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به) ، وهذه عبارة الإقناع [5] ، فلو عبر بها مسقطًا [6] لـ"ما"الأولى، لكان [7] أولى.

فصلٌ [8]

(1) وقيل: ينقض غير الصواب. المقنع (6/ 205) مع الممتع، والفروع (6/ 400 و 428 - 429) ، وكشاف القناع (9/ 3223) .

(2) وعنه: لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلًا.

المقنع (6/ 207) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 205) ، والمبدع (10/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .

(3) والوجه الثاني: يلزم لإحضاره تحرير الدعوى. المحرر (2/ 205) ، وانظر: الفروع (6/ 400) ، وكشاف القناع (9/ 3224) .

(4) في"أ":"مختلق".

(5) الإقناع (9/ 3223) مع كشاف القناع.

(6) في"د":"سقطًا".

(7) في"أ"و"ب":"كان".

(8) في إحضار الخصم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت