فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 3861

وإلا، وقال آخر:"إن اشتريته فهو حُرٌّ"فاشتراه -عتق.

ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.

ومن باع ما يُذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صحَّ، ولكل الفسخ ما لم يُعْطِ الزائدَ مجانًا.

وإن بان أقل صحَّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى [1] ، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حرٌّ؛ يعني: كما في المسألة [2] الثانية، حاشية [3] .

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يقل البائع شيئًا.

* قوله: (عتق) ؛ أيْ: على مشتر.

* قوله: (إن كان) ؛ أيْ: إن وجد.

* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو"مَنْ".

* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح [4] .

فصل

(1) وهي قوله:"ومن قال لقنِّه إن بعتك فأنت حرٌّ".

(2) في"أ":"مسألته".

(3) حاشية المنتهى (ق 127/ أ) .

(4) شرح منصور (2/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت