فهرس الكتاب

الصفحة 3715 من 3861

ومن بيده عبدٌ ادَّعَى: أنه اشتراه من زيدٍ، وادَّعَى العبدُ:"أن زيدًا أعتَقَه" [1] ، أو ادَّعَى شخصٌ:"أن زيدًا باعه -أو وهبَه- له"، وادَّعَى آخرُ مثلَه -وأقام كلٌّ بينةً-، صَحَّحْنا أسبَقَ التصرُّفَيْن: إن عُلِم التاريخُ، وإلا: تساقطَتا [2] . وكذا: إن كان العبدُ بيدِ نفسِه [3] .

ولو ادَّعيَا زوجيَّةَ امرأةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما تقدم فيمن ادعى عينًا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلَّم لمدعٍ: أنَّ النصفَ هنا يسلَّم للمدعي؛ إذْ لا فرقَ [4] بين دعوى الكلِّ ودعوى البعضِ). انتهى [5] .

فصلٌ [6]

(1) وأقام كل بينة، صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تساقطتا. وعنه: تقدم بينة عتقه. المحرر (2/ 231 - 232) ، والفروع (6/ 467) ، والمبدع (10/ 169) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3285) .

(2) المحرر (2/ 231 - 232) ، والإنصاف (11/ 400) ، وكشاف القناع (9/ 3285 - 3286) .

(3) وعنه: الحكم على الخلاف في الداخل والخارج. المحرر (2/ 232) ، والفروع (6/ 467) ، والمبدع (10/ 169) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (421) ، وكشاف القناع (9/ 3286) .

(4) في"أ"تكرار:"إذْ لا فرق".

(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 238.

(6) في مسائل في تعارض البينتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت