4 -بابٌ
"القِسْمَةُ": تمييزُ بعضِ الأَنْصِباءَ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها [1] . وهي نوعان:
1 -أحدُهما: قسمةُ تَراضٍ، وتحرُم في مشتَركٍ لا ينقسِمُ إلا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ؛ كحَمَّامٍ، ودُورٍ صغارٍ، وشجرٍ مفردًا، وأرضٍ ببعضِها بئرٌ أو بناءٌ ونحوُه [2] .
ولا تَتعدَّلُ بأجزاءٍ ولا قيمةٍ، إلا برضا الشركاءِ كلِّهم [3] .
وحُكمُ هذه كبيعٍ: يَجُوز فيها ما يجوز فيها خاصَّةً لمالكٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ القِسْمَةِ
* قوله: (خاصَّةً لمالكٍ) ؛ أي: (إن كان غيرَ محجورٍ عليه) شرح [4] .
(1) المبدع (10/ 119) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3263) .
(2) كشاف القناع (9/ 3263) ، وانظر: المحرر (2/ 215) ، والمقنع (6/ 257 - 258) مع الممتع، والفروع (6/ 439) .
(3) المحرر (2/ 215) ، والفروع (6/ 439) ، والمبدع (10/ 120) ، وكشاف القناع (9/ 3263) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 509) .