ويُكرهُ الذبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وحَدُّها والحيوانُ يراهُ، وسلخُه أوكسرُ عنقِه قبلَ زُهوقِ نَفْسِه [1] ، ونفخُ لحمٍ يُباعُ [2] .
وسنَّ توجيهُهُ للقِبْلَة على شِقِّه الأيسرِ، ورِفْقٌ به، وحَملٌ على الآلَةِ بقُوَّةٍ، وإسراعٌ بالشَّحْطِ [3] .
وما ذُبح فغَرِقَ، أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ يَقتُله مثلُه: لم يَحِلَّ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [5]
* قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ) ؛ أي: القطع [6] .
* قوله: (وما ذُبح، فغرقَ. . . إلخ) انظر: هل هذا مكرر مع قوله:"فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسه بما [ءٍ] ونحوه، لم يحلَّ" [7] ، ويمكن الفرقُ بحمل الأول
(1) وحرمها القاضي وغيره. الفروع (6/ 285) ، وانظر: المحرر (2/ 192) ، والمقنع (6/ 48) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113) .
(2) الفروع (6/ 286) ، والإنصاف (10/ 405) ، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113) .
قالوا: لأن نفخ اللحم المعد للبيع يعتبر غشًا.
(3) الفروع (6/ 286) ، قال: وسبق ما يقتضي الوجوب، وكشاف القناع (9/ 3112) .
(4) وعنه: يحل. المقنع (6/ 49) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3113) .
(5) في آداب الذبح وطعام أهل الكتاب.
(6) في لسان العرب (7/ 327) : (شحطه يشحطه شحطًا، وسحطه: ذبحه) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 409) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(7) منتهى الإرادات (2/ 514) .