وإن ذبَحَ كتابيٌّ ما يحرمُ عليه يقينًا؛ كذي الظُّفُر [1] ، أو ظَنًّا، فكان [أوْ لَا] [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على المعين [3] المقارن، وحملِ ما هنا على المعين [4] المتأخر [5] ؛ بدليل العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي تأخرَ المعطوف عن المعطوف [عليه] مع الفورية [6] .
* قوله: (كذي [7] الظُّفُر) ، وهو ما ليس بمنفرِجِ الأصابعِ؛ كالنعام، والبطِّ، والإبل، وما ليس بمشقوق الأصابع [8] .
* قوله: (فكان) ؛ أي: كما ظن من التحريم [9] .
* قوله: (أوْ لَا) ؛ أي: أو لم يكن كما ظن؛ بل تبين كونه حلالًا له [10] .
(1) لم يحرم علينا. المصدران السابقان. وفي المحرر (2/ 192) جعل المذهب: يحرم. وفي الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 286 - 287) : في المسألة ثلاث طرق: أحدها: أن فيها روايتين مطلقتين: الأولى: لا يحرم، وهو الصحيح. والثانية: يحرم. والثاني: قيل: يحرم. والثالث: قيل: لا يحرم.
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(3) في"ج"و"د":"المعنى".
(4) في"ج"و"د":"المعنى".
(5) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 553.
(6) أوضح المسالك لابن هشام (3/ 185) مع ضياء السالك.
(7) في"د":"كذا".
(8) الإنصاف (10/ 406) ، ومعونة أولي النهى (8/ 649) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113) .
(9) معونة أولي النهى (8/ 649) .
(10) المصدر السابق.