فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 3861

لا بردِّها إلى إصطبله أو غلامه، ومن سلَّم لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط أو تعدٍّ لم يضمن.

وإن اختلفا فقال:"آجَرتُك"، قال:"بل أعرتَني"قَبْلَ مضيِّ مدة لها أجرة، فقول قابض، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل.

وكذا لو ادَّعى أنه زرع عارية، وقال ربها:". . . إجارة"، و:"أعرتَني"، أو:"آجرتَني"، قال:" [1] . . . غصبتني"، أو"أعرتُك"، قال:"بل آجرتني". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إصطبله) بقطع الهمزة.

* قوله: (ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ) ؛ أيْ: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب [2] كما يعلم مما يأتي [3] ، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق [4] .

فصل

* قوله: (وكذا لو ادعى. . . إلخ) ؛ أيْ: من أن القول قول المالك، وحينئذٍ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله: (وبعدها. . . إلخ) .

(1) في"م"زيادة:"بل".

(2) انظر: الإنصاف (15/ 101) ، شرح منصور (2/ 398 - 522) .

(3) باب: الهبة ص (517) في قوله:"ويعتبر لقبض مشاع إذن شريكه، وتكون حصته وديعة، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية. . .".

(4) الاختيارات ص (158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت