ويُخيَّرُ في مباحٍ, وحفظُها فيه أولى؛ كافتداءِ مُحِقٍّ لواجِبِه عليه عندَ حاكم. ويُباح عندَ غيره [1] .
ولا يَلزمُ إبرارُ قَسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللَّه تعالى [2] .
ويُسنُّ، لا تَكرارُ حلفٍ. فإن أفرَطَ: كُرِهَ [3] .
ولوجوبِ الكَفّارةِ أربعةُ شروطٍ:
1 -أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويُخير في مباحٍ) هذا تتميمٌ لبقية الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالحِنْثِ والبِرِّ، وحينئذٍ فتعتريهما [4] الأحكامُ الخمسة، كما تَعْتري اليمينَ [5] .
فصلٌ [6]
(1) كشاف القناع (9/ 3132 و 3142) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والمقنع (6/ 99) مع الممتع، والفروع (6/ 310) ، والمبدع (9/ 254) .
(2) وقيل: يلزمه. الإنصاف (11/ 33) ، وانظر: الفروع (6/ 305) ، وكشاف القناع (9/ 3133 و 3138) .
(3) كشاف القناع (9/ 3133 و 3138 و 3141 - 3142) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والفروع (6/ 310) ، والإنصاف (11/ 29) .
(4) في"ج"و"د":"فتعتريها".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 423) .
(6) في شروط وجوب الكفارة.