إذا قال:"إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق"، فبانَت حاملًا زمن حلفٍ: وقع منه [1] ، وإلا [2] ، أو وَطئَ بعد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في تعليقه بالحمل والولادة
* قوله: (وقع منه) ؛ أيْ: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملًا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف [3] ، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه [4] .
* [قوله] [5] : (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه [6] لم تطلق [7] ؛. . . . . .
= وذكر البهوتي في شرحه لعبارة الإقناع: أن في نسخة أخرى -أيْ: من الإقناع-؛ لشروعهما، قال: وهي أصوب موافقة للتنقيح وغيره، وقاله في الفروع، وهو قول القاضي وغيره، وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى.
(1) المقنع (5/ 309) مع الممتع، والفروع (5/ 337) .
(2) لم تطلق؛ أيْ: وإن لم تبن حاملًا لم تطلق. المصدران السابقان.
(3) المبدع في شرح المقنع (7/ 340) ، والإنصاف (9/ 75) ، ومعونة أولي النهى (7/ 589) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(4) الإنصاف (9/ 75) ، ومعونة أولي النهى (7/ 589) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) المبدع في شرح المقنع (7/ 340) ، ومعونة أولي النهى (7/ 589) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 165) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(7) المبدع في شرح المقنع (7/ 340) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.