وأن ثبت قُبِل قوله في تقدمه.
الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.
وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.
ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه [1] .
* قوله: (قبل قوله) ؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم [2] في خيار العيب.
* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.
* قوله: (وتقدم) ؛ أيْ: في السادس من شروط البيع [3] .
فصل
* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في
= توفي ببغداد سنة (616 هـ) .
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 121) ، المقصد الأرشد (2/ 343) ، المنهج الأحمد (4/ 136) .
(1) لم أقف عليه.
(2) ص (635) .
(3) ص (566) .