فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 3861

وأن ثبت قُبِل قوله في تقدمه.

الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.

وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.

ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه [1] .

* قوله: (قبل قوله) ؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم [2] في خيار العيب.

* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.

* قوله: (وتقدم) ؛ أيْ: في السادس من شروط البيع [3] .

فصل

* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في

= توفي ببغداد سنة (616 هـ) .

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 121) ، المقصد الأرشد (2/ 343) ، المنهج الأحمد (4/ 136) .

(1) لم أقف عليه.

(2) ص (635) .

(3) ص (566) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت