فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 3861

ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد.

وإن تلف مبيع تحالفا، وغرم مشترٍ قيمته، ويُقبل قوله فيها، وفي قدره، وفي صفته -وإن تعيَّب ضُمَّ أرشه إليه-، وكذا كل غارم، لا وصفه بعيب. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويحلف بائع فقط) وهل يحلف على نفي القبض، بأن يقول: ما قبضت منه غير هذا؟، أو يحلف على نفي الاستحقاق، بأن يقول: لا يستحق على غير هذا؟، أو لا يكفي الحلف على نفي القبض لاحتمال صدقه، وأنه أُبرئ من بعض الثمن، أو وهبَ له؟ وتقدم [1] أنه عند الفاسخ يرجع المشتري بما وهبه أو أُبرئ منه.

* قوله: (وغرم مشتر قيمته) ؛ أيْ: سواء كان مثليًّا أو متقومًا.

وقيل: إن كان مثليًّا ضمنه بمثله، وهو قول صاحب التلخيص [2] .

وبخطه: على قوله: (قيمته) ؛ أيْ: يوم عقد، كما استظهره شيخنا في حاشية الإقناع [3] ، وهو مخالف لظاهر قول المص هنا:"وإن تعيب. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (وإن تعيب. . . إلخ) هذا يعطي أن المنظور إليه حال الفسخ، لا حال العقد، فتدبر!، فإن في الإعطاء نظرًا، بل الظاهر ما قاله صاحب المستوعب [4] [5]

(1) ص (627) .

(2) نقله في الإنصاف (11/ 471) .

(3) حاشية الإقناع (ق 70/ ب) .

(4) المستوعب (2/ 124 - 135) .

(5) هو محمد بن عبد اللَّه بن الحسين السامري، نصير الدين، أبو عبد اللَّه، بابن سنينة. ولد بسامراء سنة (535) ، وإليها نسبته، كان من أعيان المذهب الحنبلي، ولي قضاء سامراء وأعمالها، ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد، من مصنفاته:"المستوعب"في الفقه،"الفروق"في الفقه،"البساتين"في الفرائض. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت