وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.
ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية [1] .
يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.
وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع [2] ، واصطلاحًا: منع [من] [3] قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] [4] أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان [5] .
(1) راجع لهذه المسائل: المقنع (4/ 329 - 331) مع الممتع، والفروع (5/ 8) ، وكشاف القناع (6/ 2206) .
(2) لسان العرب (1/ 298) ، ومختار الصحاح للرازي ص (122) ، والمصباح المنير للفيومي ص (47) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج".
(4) في"ب"و"ج"و"د":"نصيبه"، والمثبت من:"أ".
(5) راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (6/ 142 - 143) ، وكشاف القناع (6/ 2207) ، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (1/ 93) ، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (268) .