فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 3861

وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.

ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية [1] .

يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.

وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في الحجب

وهو لغة: المنع [2] ، واصطلاحًا: منع [من] [3] قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] [4] أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان [5] .

(1) راجع لهذه المسائل: المقنع (4/ 329 - 331) مع الممتع، والفروع (5/ 8) ، وكشاف القناع (6/ 2206) .

(2) لسان العرب (1/ 298) ، ومختار الصحاح للرازي ص (122) ، والمصباح المنير للفيومي ص (47) .

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج".

(4) في"ب"و"ج"و"د":"نصيبه"، والمثبت من:"أ".

(5) راجع لتعريف الحجب وأقسامه: المبدع في شرح المقنع (6/ 142 - 143) ، وكشاف القناع (6/ 2207) ، والعذب الفائض شرح عمده الفارض لإبراهيم بن عبد اللَّه بن إبراهيم (1/ 93) ، والتوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص (268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت