فهرس الكتاب

الصفحة 2727 من 3861

8 -بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ [1] ، ولا يلزم [2] بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

* [قوله] [4] : (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر [5] .

* قوله: (ولو عدميًّا) ؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك [6] ، فلا وقوع؛ لأن

(1) المبدع (7/ 380) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .

(2) أي: الطلاق.

(3) وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.

المحرر (2/ 60) .

وانظر: الفروع (5/ 354) ، والمبدع (8/ 380) ، وكشاف القناع (8/ 2687) ، قال الفيومي في المصباح المنير ص (122) :"هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر".

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 380) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .

(6) في"ج"و"د":"وشك في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت