وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ [1] ، ولا يلزم [2] بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
* [قوله] [4] : (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر [5] .
* قوله: (ولو عدميًّا) ؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك [6] ، فلا وقوع؛ لأن
(1) المبدع (7/ 380) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(2) أي: الطلاق.
(3) وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.
المحرر (2/ 60) .
وانظر: الفروع (5/ 354) ، والمبدع (8/ 380) ، وكشاف القناع (8/ 2687) ، قال الفيومي في المصباح المنير ص (122) :"هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) المبدع في شرح المقنع (7/ 380) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 179) ، وكشاف القناع (8/ 2687) .
(6) في"ج"و"د":"وشك في".