فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 3861

وصلاةُ الليل أفضلُ، ونصفُه الأخيرُ أفضلُ من الأول ومن الثلث الأوسط، والثلثُ بعد النصف أفضلُ مطلقًا، ويُسنُّ قيامُ الليل، وافتتاحهُ بركعتين خفيفتين، ونيتُه عند النوم، وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينُسخ، ووقتُه: من الغروب إلى طلوع الفجر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (وصلاةُ الليل أفضلُ) من صلاة النهار، قال أحمد [1] :"ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل".

* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا) ؛ أيْ: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.

* قوله: (ويُسَن قيام الليل) لما في الحديث:"عليكم بقيام الليل فإنه دَأْب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" [2] .

ويُسَن لمن قامه أن يقول:"اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض"

(1) انظر: المبدع (2/ 20) .

(2) من حديث أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات - باب: في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (5/ 517) رقم (3549) وقال:"وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال"، وابن خزيمة في أبواب صلاة التطوع بالليل، باب: التحريض على قيام الليل (2/ 176، 177) رقم (1135) ، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع (1/ 308) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت