وصلاةُ الليل أفضلُ، ونصفُه الأخيرُ أفضلُ من الأول ومن الثلث الأوسط، والثلثُ بعد النصف أفضلُ مطلقًا، ويُسنُّ قيامُ الليل، وافتتاحهُ بركعتين خفيفتين، ونيتُه عند النوم، وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينُسخ، ووقتُه: من الغروب إلى طلوع الفجر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (وصلاةُ الليل أفضلُ) من صلاة النهار، قال أحمد [1] :"ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل".
* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا) ؛ أيْ: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.
* قوله: (ويُسَن قيام الليل) لما في الحديث:"عليكم بقيام الليل فإنه دَأْب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" [2] .
ويُسَن لمن قامه أن يقول:"اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض"
(1) انظر: المبدع (2/ 20) .
(2) من حديث أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات - باب: في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (5/ 517) رقم (3549) وقال:"وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال"، وابن خزيمة في أبواب صلاة التطوع بالليل، باب: التحريض على قيام الليل (2/ 176، 177) رقم (1135) ، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع (1/ 308) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.