فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 3861

جماعةً يسلِّم من كلِّ [1] ثنتين بنيةٍ أول كلِّ ركعتين، ويُستراح بين كلِّ أربعٍ، ولا بأس بزيادة، ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر، وبمسجد وأولِ الليل أفضلُ.

ويوترُ بعدها في الجماعة، والأفضلُ لمن له تهجد أن يوترَ بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضْه، وصلى ولم يوتر، والتهجُد: ما بعدَ نومٍ، والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ.

وكُره تطوع بينهما، لا طوافٌ، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيْ: يستريحون ساعة [2] .

* قوله: (جماعةً) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها [3] منفردًا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمَل، وعبارة الإقناع [4] "وفعلها جماعة أفضل".

* قوله: (ويُستراح بين كلِّ أربعٍ) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتَين أسبوعًا، ويصلون ركعتَي الطواف [5] .

* قوله: (ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر) ؛ أيْ: الأفضل.

* قوله: (والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ) ومن لم يرقُد فلا ناشئةَ له.

(1) سقط من:"م".

(2) انظر: المغني (2/ 604) ، المبدع (2/ 17) .

(3) في"ب":"فعلهما".

(4) الإقناع (1/ 225) .

(5) انظر: المغني (2/ 604) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت