ولا يُشترط الحُرِّيَّةُ: فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأمةٍ، في كُلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ [1] . ومتى تَعَيَّنَتْ عليه: حرُم منعُه [2] .
ولا كونُ الصِّناعةِ غيرَ دنَيئةٍ عُرفًا: فتُقبَلُ شهادةُ حجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ [3] وقَمَّام [4] ، وكَنَّاس، وكَبَّاشٍ، وقَرَّادٍ، ودبَّابٍ، ونَفَّاطٍ [5] ونخَّال، وصَبَّاغٍ، ودَبَّاغٍ، وجَمَّال، وجَزَّارٍ، وكَسَّاحٍ [6] ، وحائكٍ، وحارسٍ، وصائغٍ، ومُكَارٍ، وقَيِّمٍ [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [8]
(1) وعنه: لا تقبل في القود والحد خاصة. المحرر (2/ 305 - 306) ، والمقنع (6/ 347) مع الممتع، والفروع (6/ 498 - 499) ، والتنقيح المشبع ص (428) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3314) .
(2) المحرر (2/ 243) ، والفروع (6/ 499) ، وكشاف القناع (9/ 3315) .
(3) هو الذي يصلح الأرض بالزِّيل، وهو السرجين حتى تصلح للزراعة. مختار الصحاح ص (268) ، والمصباح المنير ص (95) .
(4) هو الذي يكنس البيوت ونحوها. راجع: المصباح المنير ص (197) .
(5) هو رامي النفط وهو حرفة من الحرف. المصباح المنير ص (236) .
(6) هو الكناس أيضًا. ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره. راجع: القاموس المحيط ص (219) ، والمصباح المنير ص (203) .
(7) إذا حسنت طريقتهم. والوجه الثاني: لا تقبل شهادتهم. وفي المحرر: لا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبلناه من غيرهم. راجع: المحرر (2/ 270 - 271) ، والمقنع (6/ 341) مع الممتع، والفروع (6/ 496) ، وكشاف القناع (6/ 3312 - 3313) .
(8) فيما لا يشترط في الشاهد.