فهرس الكتاب

الصفحة 3770 من 3861

-وكذا مَن لبس غيرَ زيِّ بلدٍ يسكُنُه، أو زبَّه المعتادَ، بلا عذرٍ- إذا حَسُنتْ طريقتُهم [1] .

وتُقبَلُ شهادةُ ولدِ زِنًا، حتى به، وبَدَوِيٍّ على قَرَويٍّ [2] .

وأَعْمى بما سَمعَ -إذا تيقَّن الصوتَ- وبالاستفاضةِ [3] ، وبِمَرئيَّاتٍ: تحمَّلَها قبلَ عماهُ، ولو لم يُعرفْ المشهودُ عليهِ إلا بعيِنه: إذا وصفَهَ للحاكم بما يَتَميَّز له [4] ، وكذاهـ: إن تعذَّرتْ رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه أو بهِ؛ لموتٍ، أو غَيْبةٍ [5] .

والأصمُّ كسميعٍ: فيما رآهُ، أو سمِعَه قبلَ صَمَمِه [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكذا إن تعذرت رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه) راجعْ كتاب القاضي [إلى القاضي] [7] ؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تُقبل إن تعذرتْ رؤيةُ مشهودٍ

(1) الفروع (6/ 496) .

(2) والوجه الثاني: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍ. المحرر (2/ 301 و 304) ، والمقنع (6/ 349 - 350) مع الممتع، والفروع (6/ 502 - 503) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3315) .

(3) المقنع (6/ 348) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 288) ، والفروع (6/ 499) ، وكشاف القناع (9/ 3315) .

(4) وفي وجه: لا تجوز شهادته. المحرر (2/ 289) ، وانظر: المقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499) ، والتنقيح المشبع ص (428) ، وكشاف القناع (9/ 3315) .

(5) كشاف القناع (9/ 3315) .

(6) المحرر (2/ 287) ، والمقنع (6/ 348) مع الممتع، والفروع (6/ 499) ، وكشاف القناع (9/ 3315) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت