ثم ضمن دَركَه منه أيضًا لم يعُد صحيحًا.
وإن شُرط خيارٌ في ضمان أو كفالة فسدا، ويصح:"ألق متاعك في البحر، وعليَّ ضمانه".
وإن قضاه ضامن أو أحال به -ولم ينو رجوعًا- لم يرجع، وإن نواه رجع على مضمون عنه -ولو لم يأذن في ضمان ولا قضاء- بالأقل مما قضى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يعد صحيحًا) ؛ أيْ: البيع.
* قوله: (فسدا) ؛ أيْ: لم يصحَّا.
* قوله: (وعليَّ ضمانه) ومثل هذه المسألة: أعتق عبدك أو أعطه لزيد وعليَّ ثمنه، لا: بعه وعلي ثمنه، من غير أن يقول: لزيد مثلًا، والفرق: الإتلاف وعدمه، إذ مسألة البيع لا إتلاف فيها؛ لأنه يرجع بثمنه على المشتري.
فصل
* قوله: (وإن قضاه) ؛ أيْ: الدين، أو رب الدين، ولا يتعين عوده على الدين كما تُوهمه عبارة الشارح [1] ، ونكتة اقتصار الشارح موافقته للضمير في"أحال به"؛ لأنه عائد على الدين، لا غير.
* قوله: (وإن نواه) ؛ أيْ: الرجوع.
(1) شرح المصنف (4/ 399) .