فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 3861

1 -فصلٌ

وتُضم غنيمةُ سرايا الجيشِ إلى غنيمته.

ويَبْدأ في قَسْم: بدفع سَلَب، ثم بأجرةِ جمعٍ، وحملٍ، وحفظٍ، وجُعْلِ مَنْ دل على مصلحة، ثم يُخَمِّس الباقي. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قبل القسمة؛ لأنه قال في التعليل: (ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه شرى من نفسه لنفسه) ، انتهى.

وحينئذ فلا يتأتى تفصيل المتن من جهل [1] الوكيل وعلمه؛ لأنه لا يتأتى منه جهل وكيل نفسه.

وقد يقال: هذا مما يشبه الاحتباك، حيث ذكر في الأول الصحة ولم يذكر الجواز، استغناءً لذكر مقابله [وذكر في الثاني الحرمة ولم يذكر عدم الصحة استغناء بذكر مقابله] [2] أولًا، والأصل: صحَّ ولم يحرم، وإلا حرم ولم يصح، فتدبر!.

فصل

* قوله: (وتضم غنيمة. . . إلخ) ؛ أيْ: إذا بعث الإمام السرية من دار الحرب، أما إذا أنفذ من بلد الإسلام جيشَين، أو سريَّتَين انفردت كل واحدة بما غنمته لانفرادها بالغزو، حاشية [3] .

* قوله: (إلى غنيمته) ؛ أيْ: الجيش.

* قوله: (وجعل من دل على مصلحة) ؛ أيْ: فيما إذا وعده به ابتداءً، بخلاف

(1) في"ب":"جهة".

(2) ما بين المعكوفتَين في"ب":"أيْ: خيل، والمراد ما يقاتَل عليه".

(3) حاشية المنتهى (ق 117/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت