فهرس الكتاب

الصفحة 3210 من 3861

ومن قالَ لحاكمٍ:"أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ [1] .

والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ [2] .

وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ [3] .

ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ [4] .

ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [6]

= فأكثر، على الصحيح من المذهب.

(1) المصدران السابقان.

(2) الفروع (6/ 67) ، والمبدع (9/ 53) ، وكشاف القناع (9/ 2994) .

(3) المحرر (2/ 165) ، والفروع (6/ 68) ، والمبدع (9/ 54) ، وكشاف القناع (9/ 2991) .

(4) المحرر (2/ 165) ، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 68) ، وكشاف القناع (9/ 2991) .

(5) المحرر (2/ 165) ، والفروع (6/ 68) ، والمبدع (9/ 54 - 55) ، وكشاف القناع (9/ 2991 - 2992) .

(6) في اجتماع الحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت