ومن قالَ لحاكمٍ:"أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ [1] .
والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ [2] .
وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ [3] .
ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ [4] .
ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [6]
= فأكثر، على الصحيح من المذهب.
(1) المصدران السابقان.
(2) الفروع (6/ 67) ، والمبدع (9/ 53) ، وكشاف القناع (9/ 2994) .
(3) المحرر (2/ 165) ، والفروع (6/ 68) ، والمبدع (9/ 54) ، وكشاف القناع (9/ 2991) .
(4) المحرر (2/ 165) ، والمقنع (5/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 68) ، وكشاف القناع (9/ 2991) .
(5) المحرر (2/ 165) ، والفروع (6/ 68) ، والمبدع (9/ 54 - 55) ، وكشاف القناع (9/ 2991 - 2992) .
(6) في اجتماع الحدود.