6 -باب
مسح الخفين وما في معناهما رخصة، وأفضل من غسل، ويرفع الحديث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب مسح [1] الخفين
* قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعل أصحابه من بعده.
[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية[2] ] [3] .
* قوله: (وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين) لعل التقييد بذلك أغلبي، والمراد أنه يكره اللُّبس في كل حالة تكره فيها الصلاة، كالجوع، والعطش، وهذا يؤخذ من تعليل الشارح [4] الكراهة في هذين، بكون الصلاة مكروهة معهما، وإن
(1) في"أ":"المسح على الخفين".
(2) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 459) ، التحبير شرح التحرير (3/ 1117، 1118) .
(3) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".
(4) شرح المصنف (1/ 306، 307) .