ومن أعتَق في مرضه جزءًا من مختصٍّ به أو مشتركٍ، أو دبَّره، ومات -وثلثُه يحتملُه كله-: عَتَق [1] ، ولشريك في مشترَك، ما يقابل حصته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثلًا فماتت إحداهما أو بانت قبله أو قال لزوجته وأجنبية أو بهيمة: إحداكما [2] طالق)، شرح [3] .
فصل [4]
* قوله: (ومن أعتق في مرضه) ؛ أيْ: مرض موته المخوف وما ألحق [به] [5] .
* قوله: (وثلثه يحتمله كله) راجع للجميع لا للأخير فقط.
وبخطه [6] : وظاهره: ولو كان نصيب شريكه مدبرًا، وهو مساوٍ ولما يأتي في آخر التدبير [7] ، فتدبر!.
(1) وفي رواية: لا يعتق إلا ما أعتق فقط. المقنع (4/ 484) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2312) .
كما ذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 429) ، رواية ثالثة: يعتق جميعه في المنجز دون التدبير.
(2) في"أ"و"ب"و"ج":"أحدَيكما".
(3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 660) .
(4) فيما إذا أعتق في مرض موته.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"أ":"قوله".
(7) منتهى الإرادات (2/ 136) .