فهرس الكتاب

الصفحة 2130 من 3861

و:"اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ [1] ، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة:"أحدهما حُرٌّ"فيعتق وحده، وكذا الطلاق [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[لعل] [3] مراده من الحكم [4] بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون [5] حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك [6] [7] -.

* قوله: (وكذا إقرار وارث) ؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.

* قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه [8] -.

* قوله: (وكذا الطلاق) ؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما [9] طالق غدًا

= لسان العرب (8/ 266) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (277) .

(1) الفروع (5/ 73) ، وكشاف القناع (7/ 2312) .

(2) المصدران السابقان.

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(4) في"أ":"الحلم".

(5) في"أ":"يكون".

(6) في"أ"و"ب":"هنا".

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 659، 660) .

(8) المصدر السابق (2/ 660) .

(9) في"ج":"أحدكما"، وصوابه:"أحداكما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت