وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ [1] .
وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما [2]
ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء [3] مقسوم من مخرجِ يعمُّ [4] جميعَ الأجزاء، وهو [5] هنا ستة، فتدبَّرْ.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه [6] ، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله:"وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما" [7] ، فتأمل، وتمهل.
فصلٌ [8]
(1) وقيل: تلزم بالرضا بعد القرعة مطلقًا. وقيل: لا تلزم القسمة فيما فيه رد حتى يرضيا به بعد القرعة. وقيل أيضًا: لا تلزم إلا بالرضا فيما فيه ضرر. الفروع (6/ 444) ، وانظر: المحرر (2/ 217) ، والمقنع (6/ 268 و 273) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3270) .
(2) الفروع (6/ 446) ، وكشاف القناع (9/ 3270) .
(3) في"ج":"جزء".
(4) في"ب":"يقسم".
(5) في"ب":"أو هو".
(6) منتهى الإرادات (1/ 357) .
(7) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 516) .
(8) في اختلاف المتقاسمين.