وأَشْهدا على رضاهما به: لم يُلتفتْ إليه [1] .
ويُقبَلُ ببينةٍ فيما قسمَةُ قاسمُ حاكمٍ، وإلَّا: حلَف منكِرٌ [2] . وكذا: قاسمٌ نَصَباهُ [3] .
وإن استُحِقَّ بعدَها معيَّنٌ من حِصَّتَيْهما على السَّواء: لم تبطل فيما بقي [4] ، إلا أن يكونَ ضررُ المستَحقِّ في نصيبِ أحدِهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يُلتفَتْ إليه) ؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.
* قوله: (ويُقبَل ببينةٍ) ؛ أي: ما ادَّعاه من الغلط.
* قوله: (المستحَقِّ) بصيغة اسمِ المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله: (المعين) [5] .
(1) المحرر (2/ 217) ، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446) ، وكشاف القناع (9/ 3272) .
واستثنى في الفروع -عن الرعاية- وفي كشاف القناع: إذا كان مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال، فيغبن بما لا يسامَح به عادةً، فإنه تُسمع دعواه، ويطالب بالبيان، فإذا ثبت غبنه، فله الفسخ كالبيع.
(2) المحرر (2/ 217 - 218) ، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446) ، وكشاف القناع (9/ 3272) .
(3) إذا لم يشترطوا الرضا بالقسمة بعد القرعة، وأما إذا اشترطنا الرضا بالفسمة بعد القرعة، فإنه لا تسمع دعواه. المحرر (2/ 218) ، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446) ، وكشاف القناع (9/ 3273) .
(4) وقيل: بلى، تبطل فيما بقي. الفروع (6/ 446) ، وانظر: المحرر (2/ 218) ، والتنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3273) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 252) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 517) .