فهرس الكتاب

الصفحة 3688 من 3861

أو مَجْرَى مائِهِ، أو ضوئِهِ، ونحوِه: فتبطلُ؛ كما لو كان في إحداهما [1] ، أو شائعًا -ولو فيهما [2] -.

وإنِ ادَّعَى كلٌّ شيئًا:"أنه من سهمِه"، تحالَفا، ونُقِضتْ [3] .

ومن كان بنَى أو غرَس، فخرَج مستَحَقًّا، فَقُلِعَ، رجَعَ على شريكه بنصفِ قيمتِه، في قسمةِ تراضٍ فقط [4] .

ولمن خرج في نصيبه عيبٌ جَهِلَه إمساكٌ مع أَرْشٍ؛ كفسخٍ [5] .

ولا يَمنع دَينٌ على مَيْتٍ نَقْلَ تَرِكَتِه -بخلافِ ما يخرُجُ من ثلثِها: من معيَّنٍ موصًى به-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصًى به) هذا مخرَّجٌ على

(1) فإنها تبطل. التنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3273) ، وانظر: المحرر (2/ 218) ، والمقنع (6/ 276) مع الممتع، والفروع (6/ 446) .

(2) وقيل: لا تبطل في غير المستحق. وقيل بالبطلان للإشاعة في إحداهما خاصة. المحرر (2/ 218) ، والفروع (6/ 446) ، وانظر: المقنع (6/ 276) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3273) .

(3) الفروع (6/ 446) ، والمبدع (10/ 141) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3273) .

(4) وكذا في قسمة إجبار إن قلنا: إن القسمة بيع، وأطلق في التبصرة رجوعه. الفروع (6/ 446) ، والمبدع (10/ 141) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3273) .

(5) التنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3273) ، وانظر: المقنع (6/ 276) مع الممتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت