فهرس الكتاب

الصفحة 3123 من 3861

وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه [1] .

وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه [3] .

* [قوله] [4] : (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) [5] لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير [6] عفو [7] .

فصل [8]

(1) المحرر (2/ 145) ، والفروع (6/ 16) ، وكشاف القناع (8/ 2936) .

(2) وعنه: لا يبلغ بهادية الحر. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبًا له. الإنصاف (10/ 66) ، وانظر: المحرر (2/ 145) ، وكشاف القناع (8/ 2928) .

(3) لم أعثر عليه في مظانه من كتب البهوتي -رحمه اللَّه-. وراجع: المغني (12/ 23) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(5) في"د":"دية".

(6) المحرر (2/ 145) ، والممتع شرح المقنع (5/ 536) ، والفروع (6/ 16) ، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 255) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 309) ، وكشاف القناع (8/ 2936) . حيث أشاروا لذلك بقولهم: (أضعفت الدية لإزالة القود) .

(7) في هامش [أ/ 354 أ] ما نصه: (قوله:"وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا. . . إلخ"يعني: لا خطأ، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ صرح به في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف. اهـ) .

(8) في دية القن وجراحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت