فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 3861

سُنَّ لرجل زيارةُ قبر مسلم، وأن يقفَ زائرٌ أمامَه قريبًا منه، وتُباح لقبر كافر، وتكره لنساء، وإن علمن أنه يقع منهن محرَّمٌ حرمت، إلا لقبر النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصاحبيه -رضوان اللَّه تعالى عليهما-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (قريبًا منه) ويباح لمسُ القبر باليد.

قال في الفروع [1] :"أما التجمع للزيارة كما هو معتاد فبدعة، وقال ابن عقيل: أبرأ إلى اللَّه منه".

* قوله: (وتباح لقبر كافر) وكذا يباح الوقوف عند قبره لزيارته، ولا يسلم عليه، بل يقول: أبشر بالنار [2] .

(1) الفروع (2/ 299) .

(2) لحديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"حيثما مررت بقبر كافر فبشِّره بالنار".

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 117، 118) :"رواه البزار، والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبرهم أنهم من أهل النار".

أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب: الرقائق، باب: الأذكار (3/ 127) رقم (847) .

وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا مرَّ بقبور المشركين ص (546) رقم (594) .

قال الألباني -رحمه اللَّه- في أحكام الجنائز ص (252) :"فيه يحيى بن يمان، وهو سيء الحفظ، عن محمد بن عمر -ولم أعرفه- عن أبي سلمة عنه. . .".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت