فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 3861

فتُسن [1] ، ولا يمنع كافرٌ من زيارة قبر قريبه المسلم.

وسُن لمن زار قبور المسلمين، أو مرَّ بها أن يقولَ:"السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين" [2] ، أو:"أهلَ الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون، وبرحم اللَّه المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل اللَّه لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم" [3] ،"واغفر لنا ولهم" [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فتسن) ؛ أيْ: للرجال والنساء.

* قوله: (أو أهل الديار من المؤمنين) وقد دلَّ هذا على أن الديار تقع على المقابر، والأهل على ساكن المكان من حي وميت.

* قوله: (وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون) والإنشاء للتبرك، قاله بعض العلماء [5] ، وفي البغوي [6] : أنه يرجع إلى اللحوق، لا إلى الموت، وفي المشافي [7] : أنه يرجع إلى البقاع.

(1) سقط من:"م".

(2) من حديث عائشة وبريدة -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور (2/ 669، 671) ، (974، 975) .

(3) من حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 71، 72) وابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال إذا دخل المقابر (1/ 494) رقم (1547) ، قال الساعاتي في الفتح الرباني (8/ 176) :) وفي إسناده عاصم بن عبيد اللَّه، ضعيف"، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه".

(4) لحديث ابن عباس، ولفظه:"يغفر اللَّه لنا ولكم".

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 41) .

(6) شرح السنة للبغوي (5/ 470) ، وانظر: معالم التنزيل (7/ 323) .

(7) لم أقف عليه، ونقله الشيخ منصور في كشاف القناع (2/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت