وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ [1] . وشروطُ صحتِها عشرةٌ:
1 -اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ [2] -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا [3] - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ القَسامَةِ
* قوله: (فلا تكون [5] في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.
* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر) ، وكما بين البغاة
(1) كشاف القناع (8/ 2972) ، وانظر: المحرر (2/ 150) ، والفروع (6/ 49) ، والمبدع (9/ 31) .
(2) المحرر (2/ 150) ، والمقنع (5/ 618) مع الممتع، والقروع (6/ 49) ، وكشاف القناع (8/ 2973) .
(3) والرواية الثانية: يقدح في القسامة فَقْدُ أثرِ القتل. المحرر (2/ 151) ، وانظر: الفروع (6/ 49) ، والإنصاف (10/ 140) ، وكشاف القناع (8/ 2975) .
(4) الفروع (6/ 49) ، وكشاف القناع (8/ 2973 - 2974) ، وانظر: المحرر (2/ 150) ، والمقنع (5/ 618) مع الممتع.
(5) في"م"و"ط":"فلا يكون".