فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 3861

17 -بابُ الولاءِ

الوَلَاءُ: ثبوتُ حكم شرعيٍّ بعتقٍ أو تعاطِي سببه [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الولاء [2]

* قوله: (ثبوت حكم شرير. . . إلخ) المشهور في تعريفه أنه: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق [3] ، وحينئذ فقول المصنف:"ثبوت حكم"من إضافة الصفة للموصوف، والمراد بالحكم العصوبة التي صرح بها غيره، والتقدير: حكم شرعي ثابت بعتق أو تعاطي سببه، وعبارة المصنف أقرب إلى التصحيح من عبارة الإقناع [4] ، وهي قوله: (ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. . . إلخ) ونسبه للزركشي [5]

(1) كشاف القناع (7/ 2282) .

(2) الولاء: بفتح الواو والمد لغة: المقاربة، والملك، والنصرة، لكنه خص في الشرع بولاء العتق.

راجع: كشاف القناع (7/ 2282) ، والعذب الفائض (2/ 104) ، والمصباح المنير ص (258) ، ومختار الصحاح ص (736) .

(3) العذب الفائض (2/ 104) .

(4) الإقناع (2/ 2282) مع كشاف القناع.

(5) شرح الزركشي (4/ 544) . الزركشي هو: شمس الدين محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشي، المصري، الحنبلي المولود سنة 722 هـ، تفقه على يد موفق الدين، عبد اللَّه الحجاوي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت